قال أخبرنا الرزاز قال : حدثنا أبو خالد القرشي عبد العزيز بن معاوية بن
عبد العزيز قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا مالك بن أنس عن الزهري
عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : إذا وقعت الحدود فلا شفعة .
( 18 ) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - صا 116 ج 3 - عل بن إبراهيم
( عن أبيه - كا ) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة الا
لشريكين ما لم يقاسما ( 1 ) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
( 19 ) كا 210 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك ( يكون - كا )
بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال :
نعم إذا كان واحدا فقيل ( له : يب - صا ) في الحيوان شفعة ؟ فقال لا .
يب 165 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين
شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق به اله ذلك ؟ قال نعم إذا
كان واحدا .
( 20 ) فقه الرضا 264 - روى أن الشفعة واجبة في كل شئ من
الحيوان والعقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما
فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة
لواحد منهم . المقنع 135 - الشفعة في كل شئ واجبة من حيوان وارض
ورقيق وعقار ( وذكر مثله إلى قوله من الغريب ) .
( 21 ) يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
هامش
( 1 ) يتقاسما - يب - صا .