( 11 ) العوالي 475 ج 3 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال :
انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت
الحدود وصرفت ( 1 ) الطرق فلا شفعة . ك 99 ج 17 - ورواه في
درر اللئالي عن جابر عنه عليه السلام ( مثله ) .
( 12 ) الدعائم 88 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : شفعة الشريك
واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة وحق المؤمن واجب
كان شفيعا أو غير شفيع ولا شفعة في مقسوم .
( 13 ) كا 280 ج 5 - يب 164 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 45 ج 3 - عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة
بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 2 ) وقال
( الصادق عليه السلام - فقيه ) إذا رفت ( 3 ) الأرف ، وحدت الحدود فلا
شفعة ( ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم - فقيه ) .
( 14 ) فقيه 45 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام
عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة ما لم
تورف - يعنى تقسم - .
( 15 ) يب - 163 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 280 ج 5 - علي بن
محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد ( 4 ) عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت
الشفعة . فقيه 46 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام ( وذكر مثله ) .
( 16 ) المجازات النبوية 384 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة .
( 17 ) أمالي ابن الطوسي 6 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلد
هامش
( 1 ) وضربت - خ ك .
( 2 ) اضرار - فقيه
( 3 ) أرفت - يب - فقيه .
( 4 ) عبد الرحمن بن حماد - يب .