الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه
رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق ( وذكر نحوه إلى قوله فقطعه ) .
( 15 ) عوالي اللئالي 252 ج 3 - روى أنس أن النبي صلى الله عليه
وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه واستعار من ابن أمية يوم حنين
درعا فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مؤداة .
( 16 ) يب 183 ج 7 - كا 238 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
العارية مضمونة ؟ ( قال - يب ) فقال جميع ما استعرته فتوى ( 1 ) فلا
يلزمك ( ما - خ كا ) تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط
( عليه - كا ) أنه متى ( ما - كا ) توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما
استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب ( والفضة - يب - كا ) لازم لك
وإن لم يشترط عليك .
صا 126 ج 3 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط
عليك لزمك ، والذهب لازم لك ، وإن لم يشترط عليك .
( 17 ) يب 183 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن صفوان عن فقيه 192 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله و ( 2 )
أبي إبراهيم عليهما السلام قالا ( 3 ) العارية ليس على مستعيرها ضمان
( إلا أن يشترط - فقيه ) إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان
اشترطا أو لم يشترطا وقالا ( 4 ) : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها
فهلكت فالمستعير ضامن صا 125 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم
عليهما السلام قال إذا استعيرت ( وذكرت مثله ) . المقنع 130 - ليس على
هامش
( 1 ) أي هلك - اللسان .
( 2 ) أو - فقيه
( 3 ) قال - فقيه .
( 4 ) وقال - فقيه .