بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد ( بن مسلم يب - صا -
فقيه ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان
فتهلك أو تسرق فقال : إذا ( 1 ) كان أمينا فلا غرم عليه ( كا - يب - قال
وسألته عن الذي يستبضع ا لمال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟
فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا ) .
( 8 ) يب 182 ج 7 - ص 125 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر
عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية ( 2 ) فهلكت من عنده ولم
يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة
ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
( 9 ) يب 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليسي على
مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن .
( 10 ) كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد يب 183 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ( 3 ) قال : فقال : ( أ - كا ) غصبا يا محمد ؟ فقال النبي ( 4 )
صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة .
( 11 ) يب 182 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : جاء رسول الله صلى الله عليه
وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية
هامش
( 1 ) ان - فقيه .
( 2 ) عارية - صا
( 3 ) في نسخة من يب بأطراقها . بالفاء
( 3 ) الطراق ككتاب : البيضة التي توضع على الرأس قاله في القاموس ومنه استعار
رسول الله صلى الله عليه وآله عن صفوان بن أمية سبعين درعا بأطراقها - مجمع
( 4 ) رسول الله صلى الله عليه وآله - يب .