( 22 ) يب 221 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط صا 133
ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار الا ما جنت يداه وان
اتهمته أحلفته .
( 23 ) يب 222 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى
الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه ( 1 )
القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن
يرده ( 2 ) ( إذا - يب ) دفعه إلى غيره ( و - يب ) ان كان القصار مأمونا
فوقع عليه السلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله .
فقيه 163 ج 3 روى عن محمد بن علي بن محبوب قال كتب
رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله .
( 24 ) كا 242 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 131 ج 3 - على ( بن
إبراهيم - كا - صا ) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القصار يسلم اليه الثوب
واشترط عليه ( أن - كا - صا ) يعطى في وقت قال : إذا خالف ( الوقت - كا
وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن .
( 25 ) كمال الدين 458 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم
النوفلي المعروف بالكرماني قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى
الوشاء البغدادي قال : حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال : حدثنا محمد بن
بحر بن سهل الشيباني قال : حدثنا أحمد بن ( 3 ) مسرور عن سعد بن
عبد الله القمي ( إلى أن قال ) فقال مولاي ( الحسن العسكري عليه السلام )
يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما بين الحلال والحرام منها
فأول صرة بدأ أحمد باخراجها قال الغلام : هذه ( لفلان بن فلان ) من
هامش
( 1 ) فدفعه - فقيه .
( 2 ) أن يرد ما - فقيه
( 3 ) أحمد بن محمد بن مسرور - ئل .