سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته ( 1 ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر ( و - 221 ) عليه ضمان مالهم
فقال : إذا طابت نفسه بذلك انما ( أكره من أجل أنى - 221 ) أخشى ( 2 )
أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس .
( 19 ) يب 220 ج 7 - صا 132 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ( قال الشيخ ( ره )
في يب فالوجه في هذا الخبر أنهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين ) .
( 20 ) يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن
يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا
متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفى رجل
استأجر حمالا فكسر الذي يحمل ( عليه - فقيه ) أو يهريقه فقال ( على
نحو من العامل - يب ) ان كان مأمونا فليس عليه شئ وان كان غير
مأمون فهو ضامن . كا 244 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
العباس بن موسى عن يونس عن فقيه 163 ج 3 - ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في ( الرجل يستأجر - فقيه ) الجمال ( 3 )
يكسر الذي يحمل ( وذكر مثله ) .
( 21 ) يب 221 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن
منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : إن اتهمته فاستحلفه وإن لم
تتهمه فليس عليه شئ .
هامش
( 1 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب 221 .
( 2 ) أخاف - يب 157 .
( 3 ) الحمال فيكسر - فقيه .