( 14 ) يب 221 ج 7 - صا 133 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن السندي عن فقيه 161 ج 3 - علي بن الحكم عن إسماعيل بن
الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم اليه المتاع
فخرقه ( 1 ) أو غرقه أيغرمه ؟ قال نعم . غرمه ما ( 2 ) جنت يداه فإنك انما
أعطيته ليصلح لم تعط ( 3 ) ليفسد .
( 15 ) كا 242 ج 5 - يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال ( 4 ) قال أبو عبد الله
عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ
احتياطا ( للناس - كا ) وكان أبى ( عليه السلام - يب ) يتطول عليه إذا
كان مأمونا .
( 16 ) يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة
و ( 5 ) أبى المعزا ( 6 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس
وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا .
( 17 ) كا 243 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 132 ج 3 - على ( بن
إبراهيم - كا ) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : سألت الرضا
عليه السلام عن القصار والصائغ ( أ - كا ) يضمنون قال لا يصلح الناس الا
( بعد - يب - صا ) أن يضمنوا ( قال - كا ) وكان يونس يعمل به
ويأخذه ( ه - يب ) .
( 18 ) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن
هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن
هامش
( 1 ) فيحرقه أو يخرقه - فقيه - صا .
( 2 ) بما جنت يده - فقيه .
( 3 ) تعطه - صا فقيه .
( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان - يب صا .
( 5 ) عن - صا .
( 6 ) أبى المغرا - ئل .