بن الحكم عن أبي المعزا ( 1 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في الغسال ( 2 ) والصباغ ( 3 ) ما سرق منهما ( 4 ) من شئ فلم يخرج
منه ( 5 ) على أمر بين ( له - فقيه ) أنه قد سرق فكل ) ( 6 ) قليل له أو كثير
( فهو ضامن - يب ) فان فعل فليس عليه شئ وان ( لم يفعل و - يب )
لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى ( عليه - كا - يب ) فقد ضمنه
إن لم يكن له بينة على قوله ( 7 ) ( يب - وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده
على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن ) . وقد تقدم مثل ذيل الحديث عن يب
وفقيه في ذيل رواية الحلبي ( 2 و 3 ) من باب ( 1 ) ان الوديعة لا يضمنها
المستودع من أبواب الوديعة .
( 12 ) كا 242 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 218 ج 7 - أحمد بن
محمد عمن ذكره ( 8 ) عن فقيه 162 ج 3 - ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق
من بين متاعه ( 9 ) قال : فعليه أن يقيم البينة أنه ( 10 ) سرق من بين متاعه
وليس عليه شئ وان سرق ( مع - فقيه ) متاعه ( كله - كا - يب ) فليس
عليه شئ .
( 13 ) كا 242 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 220 ج 7 - صا 132
ج 3 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - كا ) عن علي بن الحكم عن إسماعيل
بن ( 11 ) أبى الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثوب
أدفعه إلى القصار فيحرقه ( 12 ) قال : أغرمه فإنك انما دفعته ( 13 ) اليه
ليصلحه ولم تدفعه اليه ليفسده .
هامش
( 1 ) أبى المغرا - ئل .
( 2 ) الصائغ - يب
( 3 ) والقصار - يب - والصواغ - فقيه
( 4 ) منهم - يب - فقيه .
( 5 ) ببينة - فقيه .
( 6 ) وكل - فقيه .
( 7 ) إلا أن يكون له على قوله البينة - يب - على قوله بينة - فقيه .
( 8 ) عن علي بن
النعمان - يب .
( 9 ) ثيابه - فقيه .
( 10 ) ان ذلك - فقيه ( 11 ) عن - يب - صا .
( 12 ) فيخرقه - خ صا - يب .
( 13 ) تدفع - يب - صا .