لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم ويشق عليهم قلت نعم يشق عليهم
قال فليشتر لهم ولا شئ عليه .
وتقدم في باب ( 16 ) ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر
لهم من أبواب الايمان ما يدل على ذلك .
* ( 6 ) باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر
مكانه كبشا *
1616 ( 1 ) يب 317 ج 8 - صا 47 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال ( له - صا ) انى نذرت أن
أنحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته
( فقال عليه السلام - يب ) قال علي عليه السلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق
بلحمه على المساكين
( 2 ) الخصال 156 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي وجعفر بن محمد
بن مسرور ( رض ) قالا : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة ( 1 ) عن محمد بن
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عمن
أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران
وهو قول الله عز وجل : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل
مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت
السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال :
فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ، ثم كان
عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر ان يرزقه الله غلاما أو يذبحه قال :
فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله
في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرج السهام
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد بن بطة - ك .