أو حج أو غير ذلك - الهداية ) . المقنع 137 - وان نذر رجل نذرا
( وذكر مثله إلى قوله : وان شاء صام يوما ) .
( 8 ) كا 457 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن
بن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يقول : على نذر ولا يسمى شيئا قال : كف من بر غلظ عليه أو شدد .
وتقدم في رواية أبى جميلة ( 3 ) من باب ( 13 ) أن من نذر أن يصوم
زمانا يصوم خمسة أشهر من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل جعل
لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام .
وفى رواية أبي بصير ( 7 ) من الباب المتقدم قوله الرجل يقول
على نذر قال ليس بشئ حتى يسمى النذر الخ .
* ( 3 ) باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر
والزجر *
1601 ( 1 ) كا 462 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
صا 45 ج 4 - الحسين بن سعيد عن يب 312 ج 8 - ابن أبي عمير عن
حفص بن سوقة يب 300 ج 8 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي
بكر عن حفص بن سوقة عن ( عبد الله - يب الثاني ) ابن بكير عن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه ( 1 ) ؟ قال :
فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه .
نوادر أحمد بن محمد 35 - عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أي شئ لا نذر في معصية الله قال ( وذكر مثله )
( 2 ) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه السلام
قال : لا نذر في معصية .
هامش
( 1 ) لا نذر في معصية - كا .