وآله ) فتخلف عن أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه وانزل الله في
ذلك " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا . . . الخ الآية " .
" كتاب النذر والعهد "
* ( 1 ) باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى المنذور
ويكون عبادة ، ولا ينعقد في غضب ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما
لا يطيق *
1577 ( 1 ) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 7 -
أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن نوادر أحمد بن محمد 31 -
صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال
الرجل : على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو على هدى كذا
وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله على المشي إلى بيته ( أو يقول لله على
أن أحرم بحجة - كا - النوادر ) أو يقول : لله على هدى كذا وكذا إن لم
أفعل كذا وكذا
( 2 ) فقيه 228 ج 3 - سئل ( أبو عبد الله ) عليه السلام عن رجل
غضب فقال على المشي إلى بيت الله الحرام قال إذا لم يقل لله على فليس
بشئ نوادر أحمد بن محمد 31 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل غضب ( وذكر مثله ) .
( 3 ) يب 307 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 7 - على ( بن
إبراهيم - كا ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي
حلف عليها درهم أو أقل قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد 30 - القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى
الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : على المشي إلى بيت الله أو مالي
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 525
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٢٥