على الضمير .
* ( 37 ) باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام
والكتابة وكل موضع يناسب *
قال الله تعالى في سورة الكهف ( 18 ) ولا تقولن لشئ انى فاعل
ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى
لأقرب من هذا رشدا ( 24 ) .
1545 ( 1 ) يب 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استثنى في يمين فلا حنث
( عليه - يب ) ولا كفارة
( 2 ) الدعائم 97 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : من حلف ثم
قال : إن شاء الله فلا حنث عليه .
( 3 ) البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحلف على
اليمين ويستثنى ما حاله ؟ قال هو على ما استثنى .
( 4 ) يب 281 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل : " واذكر ربك إذا نسيت " قال : ذلك
في اليمين إذا قلت : والله لا أفعل كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنك لم تستثن
فقل : إن شاء الله .
( 5 ) العياشي 325 ج 2 - عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله : " واذكر ربك إذا نسيت " فقال : أن تستثنى ثم
ذكرت بعد فاستثن حين تذكر وفيه - وعنه قال سألته عن قول الله :
" واذكر ربك إذا نسيت " قال : إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 514
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥١٤