السلام أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو
له قال : يبيع ولا يكفر .
( 8 ) يب 302 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن أبى عليه السلام كان
حلف ( 1 ) عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها ، فإن شاء سافر بها فعليه
أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة
بمائة دينار فأعتقها .
( 9 ) نوادر أحمد بن محمد 43 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها ( بها - خ )
الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه
ثم يبدو له فيشتريه فيكفر ( عن - ئل ) يمينه .
( 10 ) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 443 ج 7 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو
كفارة يمينه وله حسنة .
( 11 ) يب 292 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل يمين فيها كفارة الا
ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق .
وتقدم في رواية ابن حديد ( 1 ) من باب ( 4 ) ما ورد في أقسام
اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله
على باب بر أن لا يفعله فكفارته ان يفعله .
ولاحظ باب ( 21 ) أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو
و
هامش
( 1 ) يحلف على - ئل .