يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب ( 29 ) ثبوت الضمان على الجمال
والمكارى والملاح ماله مناسبة بالباب .
* ( 28 ) باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط
121 ( 1 ) كا 242 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ( عن يب 218 ج 7 -
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( 1 )
( عن أبيه - يب ) عليهما ( 2 ) السلام أن أمير المؤمنين ( 3 ) عليه السلام
أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال : انما هو
أمين . فقيه 163 ج 3 - أتى علي عليه السلام بصاحب حمام ( وذكر مثله )
( 2 ) يب 314 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما
ذهب من الثياب لأنه انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب
ئل 271 ج 13 - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان .
( 3 ) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو
البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب
الحمام فقال : انما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام .
وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من
أبوابها ما يناسب ذلك .
* ( 29 ) باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكارى والحمال
ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان *
124 ( 1 ) كا 243 ج 5 - يب 217 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
هامش
( 1 ) جعفر - يب .
( 2 ) عليه السلام - كا
( 3 ) عليا - يب .