أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ( 224 ) .
1447 ( 1 ) كا 439 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 285 ج 8 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل
حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم .
يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 439 ج 7 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( وذكر مثله )
( 2 ) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 32
القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمين في معصية الله
ولا في قطيعة رحم .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد 32 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال ليس عليه
شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد 33 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال كل يمين في معصية فليس بشئ ، عتق ، أو طلاق ، أو غيره .
( 5 ) الدعائم 94 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون
طاعة الله .
( 6 ) ك 45 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن
جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله الخبر .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد 173 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه
السلام قال : كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره
رد إلى كتاب الله .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 484
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٨٤