يب 195 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ( بن
يحيى - يب - صا ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام فقيه 155 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا
بالنطاف قلت : وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبلها ( 1 ) بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . معاني الأخبار 162 -
أبى ( ره ) قال : حدثنا محمد بن يحيى ( 2 ) العطار عن محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام ( مثل ما في كا ) .
وتقدم في باب ( 11 ) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره
بحصة من أبواب المزارعة وباب ( 12 ) ما يجوز إجارة الأرض به ومالا
يجوز ما يدل على ذلك .
* ( 27 ) باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته *
120 ( 1 ) كا 244 ج 5 - يب 217 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه
السلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط
عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : ( له - كا ) انه ربما زاد الطعام
قال : فقال : يدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام
الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك . السرائر 472 - من
كتاب موسى بن بكر الواسطي عن العبد الصالح عليه السلام نحوه .
وتقدم في باب ( 52 ) حكم فضول المكاييل والموازين من أبواب
البيع وباب ( 6 ) ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما
هامش
( 1 ) تسلمها - يب - صا - تتقبلها - فقيه .
( 2 ) أحمد بن الحسن - بعض النسخ .