المالك وباب ( 3 ) أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بنائها من أبواب الغصب
ما يدل على ذيل الباب .
* ( 23 ) باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا
لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه *
113 ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 167 - عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال من استأجر أرضا بألف وآجر بعضها
بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها : انى أدخل معك فيها
بالذي استأجرت منى فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك
جائزا .
وتقدم نحوه في باب ( 11 ) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان
يزارع غيره بحصة من أبواب الغرس والزرع ولاحظ سائر أحاديث الباب
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب .
* ( 24 ) باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشترى *
114 ( 1 ) كا 271 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن سهل بن
زياد عن أحمد بن إسحاق الرازي قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة ( التي
آجرها - كا - يب ) بحضرة المستأجر ( و - كا - فقيه ) لم ينكر المستأجر
البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشترى وله ورثة أيرجع
ذلك ( الشئ - فقيه - يب ) في الميراث أو يبقى ( 1 ) في يد المستأجر
إلى أن تنقضى اجارته ؟ فكتب عليه السلام : ( يثبت في يد المستأجر - فقيه )
إلى أن تنقضى اجارته . فقيه 160 ج 3 - كتب أبو همام إلى أبي الحسن
عليه السلام في رجل استأجر ( وذكر مثله ) .
هامش
( 1 ) يثبت - فقيه .