إلا أنه ذكر قوله : ( بثلثي ما في يديها ) بدل قوله : ( بثلث ما في يدها ) .
( 6 ) يب 169 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن
عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : في رجل مات وترك امرأته وعصبته ، وترك
ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت
ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة ، فأقرت له
المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث
لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على
نفسها بمنزلة البينة .
وتقدم في أحاديث باب ( 44 ) ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك
جازت شهادته في حصته من أبواب العتق ما يناسب ذلك .
* ( 5 ) باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد
لم يحد *
1290 ( 1 ) كا 261 ج 7 - علي بن محمد بن بندار عن يب 148
ج 10 - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو
حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه . قرب الإسناد 26 - السندي بن
محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال من أقر
( وذكر مثله )
( 2 ) الدعائم 466 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أقر بحد
على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد .
ويأتي في باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب من
أبواب حد السرقة ما يدل على ذلك .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 437
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٣٧