رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم
يجعل عليه كرى . قال محمد بن الحسن هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به
والعمل على ما قدمناه من أنه متى جاز بها الوقت كان ضامنا للثمن
ولزمه الكرى .
وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 1 ) من الباب المتقدم ما يمكن ان
يستدل به على ذلك .
ويأتي في باب ( 31 ) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع
التفريط ما يدل على ذلك .
* ( 22 ) باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها زرعها أم لم
يزرعها وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير إذن
المالك *
112 ( 1 ) كا 265 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 196 ج 7 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 155 ج 3 - ( أبان عن - كا -
فقيه ) إسماعيل ( بن الفضل كا - يب ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : أجرتها ( 1 ) كذا ( 2 ) وكذا
( على - كا ) أن أزرعها ( 3 ) فان ( 4 ) لم أزرعها أعطيتك ( 5 ) ذلك فلم
يزرعها ( 6 ) ( الرجل - فقيه ) قال : له أن يأخذ ( ه بماله - فقيه ) ان شاء
تركه وان شاء لم يتركه ( 7 ) .
المقنع 130 - فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا ( وذكر نحوه ) .
ويأتي في باب ( 2 ) حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن
هامش
( 1 ) آجرنيها - فقيه .
( 2 ) بكذا - يب - فقيه
( 3 ) زرعتها - يب - فقيه .
( 4 ) أو - فقيه .
( 5 ) أعطيك - فقيه .
( 6 ) يزرع - فقيه .
( 7 ) ترك وان شاء
لم يترك - فقيه .