في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ( ولدا - كا ) فمات ولدها فقال :
ان شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان
لها ولد قومت على ولدها من نصيبه
( 2 ) يب 239 ج 8 - صا 13 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 193
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس
في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل
يحل لاحد تزويجها ؟ قال : لا . هي أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من
الورثة ، فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها
الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من
نصيب ولدها وتستسعى ( 1 ) في بقية ثمنها .
( 3 ) يب 206 ج 8 - فقيه 82 ج 3 - الحسن بن محبوب عن وهب بن
عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ( 2 )
( ولا ولد لها من السيد - يب ) ، ثم مات السيد قال : لا خيار لها على العبد ،
هي مملوكة للورثة .
( 4 ) كا 197 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان
بن يحيى عن أبي مخلد السراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام " لإسماعيل
حقيبة والحارث النصري " اطلبوا إلى جارية من هذا الذي يسمونه
" كد بانوجه " تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين
قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها ، فأمرهم فاشتروها وكان
اسمها " رسالة " فغير اسمها وسماها " سلمى " وزوجها سالما مولاه وهي
" أم الحسين بن سالم " .
( 5 ) المقنع 178 - إذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده
هامش
( 1 ) استسعى العبد : كلفه من العمل ما يؤدى عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي
( 2 ) زوج أم ولد له عبدا له - فقيه .