* ( 12 ) باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر
وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها *
1225 ( 1 ) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 269 ج 8 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن مالك ( ابن عطية - كا )
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته
ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها أنها
ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فإن شاء
كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها قلت : فلها أن تتزوج في
تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها .
* ( 13 ) باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ
الهبة لا بلفظ الحط *
1226 ( 1 ) يب 276 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن العمر كي كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمر كي
بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن ( 1 ) عليه السلام
قال : سألته عن رجل كاتب مملوكة فقال ( 2 ) بعد ما كاتبه :
هب لي بعضا ( 3 ) وأعجل لك ما كان ( مكان - يب ) مكاتبتي
أيحل ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حط ( 4 ) عنى
وأعجل لك فلا يصلح .
فقيه 74 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن رجل ( وذكر مثله ) وأسقط قوله ( ما كان ) قرب الإسناد 120 -
عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( مثله ) . البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
هامش
( 1 ) موسى بن جعفر - يب
( 2 ) وقد قال - يب .
( 3 ) بعض مكاتبتي - فقيه .
( 4 ) وإذا قال تحطه - فقيه - تحط - قرب الإسناد .