* ( 7 ) باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف
في ماله بما زاد عن القوت الا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة *
1194 ( 1 ) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 188 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 76 ج 3 -
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ( 1 ) كاتب
على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة
وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا أكله ( 2 ) من الطعام
ونكاحه فاسد مردود قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ قال :
إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ( 3 ) قيل : فان ( كان - يب - فقيه )
المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح ( 4 ) أو يمضى على النكاح الأول ؟
قال : يمضى على نكاحه .
المقنع 159 - ان كاتب رجل عبدا على نفسه ( وذكر نحوه )
( 2 ) المقنع 159 - المكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ولو
أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح ( 5 ) الا باذنه حتى
يؤدى مكاتبته لما جاز له أن يبرح الا باذنه .
( 3 ) الدعائم 312 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل
عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى
مكاتبته قال : يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فان نكح فنكاحه فاسد مردود
إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه .
( 4 ) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 268 ج 8 - ابن محبوب عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز
له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه
هامش
( 1 ) مملوك - فقيه
( 2 ) الأكلة - يب - فقيه .
( 3 ) أقره - يب .
( 4 ) نكاحه - فقيه .
( 5 ) برح المكان : زال عنه وفارقه .