( أبى - يب ) جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول :
إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين
فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا .
( 15 ) ك 13 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ( فعجز -
الجعفريات ) رد في الرق . الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) ولو أن مكاتبا
( وذكر مثله ) .
( 16 ) فقه الرضا عليه السلام 305 - المكاتب حكمه في الرق
والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدى النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف
صار حكمه حكم الأحرار لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت
الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز ، فان
شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى
يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وأنما بلغت الحرية في النصف وما بعده
إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه فكان ممنوعا من البيع ، وان مات اجرى
مجرى الأحرار وبالله التوفيق .
( 17 ) العوالي 437 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله : المشروط
رق ما بقي عليه درهم . وفيه 311 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال : المكاتب رق ( وذكر مثله ) .
( 18 ) وفيه 312 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله : أيما
رجل كاتب عبدا على مائة أوقية فأداها الا عشرة أواقي ، وأيما رجل كاتب
عبدا على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو مكاتب .
( 19 ) يب 266 ج 8 - صا 34 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 187
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 399
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٩٩