بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : يقسم عشرة على
خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين
للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة . ئل 284 ج 13 - ورواه
في النهاية عن أبي شعيب المحاملي .
* ( 19 ) باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس *
103 ( 1 ) يب 207 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى ( 1 ) عن بعض
أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن إدريس بن
عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك ، إجارة الرحى تعلمني كيف تصح
اجارتها ؟ فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال : فقال لي : اجعل جل
الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر
التي ينقطع فيها الماء ولو درهم .
* ( 20 ) باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان
ضامنا وإلا فلا *
104 ( 1 ) كا 291 ج 5 - يب 215 ج 7 - محمد بن يحيى عن
العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال :
سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما ( 2 ) عليه فقال : ان
كان شرط ( 3 ) ( أن - كا - بحار ) لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم
يسم فليس عليه شئ .
البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال : وسألته ( وذكر مثله ) .
ويأتي في رواية أبى ولاد ( 1 ) من الباب التالي ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) محمد بن علي بن محبوب - ئل .
( 2 ) فما - يب
( 3 ) اشترط - يب .