قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في
كفارة يمين أو ظهار ( 1 ) أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث
به حدث في كفارة تلك اليمين قال : لا يجوز للذي ( 2 ) جعل له ذلك .
المقنع 158 - إذا قال الرجل لعبده ( وذكر نحو ما في الفقيه )
( 2 ) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة .
* ( 7 ) باب حكم تدبير المرأة بغير إذن زوجها *
وتقدم في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 37 ) صحة العتق بالإشارة مع
العجز عن النطق من أبواب العتق قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها
أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير .
وما ورد من الآيات والاخبار في جواز تصرف المالك في ملكه
باطلاقه يدل على جواز تدبير المرأة بغير إذن زوجها .
" أبواب المكاتبة "
* ( 1 ) باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد
استحبابها إذا كان له مال أو كسب .
قال الله تعالى في سورة النور ( 24 ) والذين يبتغون الكتاب مما
ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي
آتاكم ( 33 ) .
1155 ( 1 ) كا 187 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى يب 270 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال إن علمتم لهم مالا ودينا .
هامش
( 1 ) الظهار : قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي أو كظهر ذات رحمي
( 2 ) فلا يجوز الذي جعل له في ذلك - فقيه .