الإباق التدبير . المقنع 162 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية
( وذكر نحوه )
( 2 ) يب 265 ج 8 - صا 33 ج 4 - البزوفري عن أحمد بن إدريس
عن الحسن بن علي عن ( 1 ) عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن
فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلاما
له فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له
وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد
فطلبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد ( رق - صا ) وولده لورثة الميت قلت :
أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا .
* ( 5 ) باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا
مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته *
1152 ( 1 ) يب 344 ج 7 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن
حكيم قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من
رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة فمات الزوج قال : فقال
إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا
ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج .
وتقدم في رواية ابن شعيب ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم من حبس مملوكة
لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت من أبواب السكنى والحبيس قوله عليه
السلام إذا مات الرجل فقد عتقت .
* ( 6 ) باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا ؟ *
1153 ( 1 ) يب 265 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 72
ج 3 - أبان عن عبد الرحمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) بن عبد الله - خ .