قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ( 1 ) وان أدخل معه بتسعة
وأربعين ( درهما - فقيه ) وكانت غنمه ( ترعى - فقيه ) بدرهم فلا بأس
( وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد
أن يبين لهم فلا بأس - كا - يب ) وليس له أن يبيعه بخمسين درهما
ويرعى معهم ( ولا بأكثر من خمسين ( درهما - يب ) ولا يرعى معهم - كا
يب ) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا ( أو
تعنى ( 2 ) فيه - كا يب ) برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه ( 3 ) بأكثر
مما اشتراه ( به - كا - فقيه ) لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك ( 4 ) يصلح ( 5 )
له . فقيه 148 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن الرجل اشترى
مرعى ( وذكر مثله ) .
وتقدم في باب ( 11 ) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره
بحصة من أبواب الغرس والزرع ما يناسب ذلك .
* ( 18 ) باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة
وعجز *
101 ( 1 ) كا 422 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم
فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له : جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة
دراهم . المقنع 134 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ( وذكر نحوه )
( 2 ) كا 433 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 287 ج 6 - سهل بن
زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي ( عن - يب ) الرفاعي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا ( ان - كا ) يحفر له
هامش
( 1 ) أعطاه - يب
( 2 ) التعني : من العناء بمعنى التعب ( مرآة ) .
( 3 ) بان يبيعه - يب - فقيه .
( 4 ) فلذلك - فقيه .
( 5 ) أصلح - يب .