( 29 ) يب 262 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن
زيد بن علي عن آبائه عن فقيه 73 ج 3 - علي عليه السلام قال المعتق على
دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن
لجنايتهم .
ويأتي في رواية أبان ( 1 ) من الباب التالي قوله أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره أنهم إذا احتاج قال نعم ( إلى أن قال ) انما كان له أن
يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك .
وفى أحاديث باب ( 1 ) استحباب مكاتبة المملوك المسلم من أبواب
المكاتبة ما يدل على جواز مكاتبة المدبر بالعموم والاطلاق .
* ( 2 ) باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر وحكم أولاد المدبر
من مملوكة *
1138 ( 1 ) كا 184 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب يب 259 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر
مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها
وترك أولاده ( 1 ) منها فقال أولاده منها كهيئتها ، ( 2 ) فإذا مات الذي دبر
أمهم فهم أحرار ، قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد ( 3 ) في تدبيره
إذا احتاج ؟ قال نعم . قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي
أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها و ( ان - كا )
يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا . انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم
إذا احتاج ورضيت هي بذلك
( 2 ) يب 260 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 184
هامش
( 1 ) الأولاد - يب
( 2 ) أي كحالتها - اللسان .
( 3 ) يردها - يب .