( 20 ) كا 184 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد عن يب 259 ج 8 -
صا 30 ج 4 - ( الحسن - يب - صا ) ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر مملوك ولمولاه ان
يرجع في تدبيره ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره قال : وان
تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر
حر إذا مات سيده و ( هو - كا ) من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية
ثم بدا له بعد فغيرها ( من - كا ) قبل موته وان هو تركها ولم يغيرها
حتى يموت أخذ بها .
( 21 ) يب 258 ج 8 - علي بن إبراهيم عن كا 184 ج 6 صا 30
ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟
قال نعم وللموصى أن يرجع في صحة ( 1 ) كانت وصيته أو مرض .
( 22 ) كا 22 ج 7 - يب 225 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن علي بن الحكم عن الفقيه 72 ج 3 - العلاء ( بن رزين - كا
يب ) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال المدبر من
الثلث وللرجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض .
كا 22 ج 7 - يب 225 ج 9 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المدبر
من الثلث الدعائم 315 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام ( مثله ) .
( 23 ) المقنع 158 - واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية وللرجل أن
يرجع في وصيته متى شاء .
( 24 ) يب 260 ج 8 - صا 29 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
هامش
( 1 ) في وصيته أوصى في صحة أو مرض - يب - صا
( 2 ) عن أحدهما - فقيه .