استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم ( 1 )
فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم ( أ - يب - صا )
فيكون له فضل فيها ( 2 ) استأجر ( 5 - صا - كا ) من السلطان ولا ينفق
شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا ( قطعا - يب ) على أن يعطيهم البذر ( 3 )
والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض ( أله
ذلك - فقيه ) أو ليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا
أو رممت ( 4 ) ( فيها - كا ) فلا بأس بما ذكرت . فقيه 157 ج 3 - وسئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج ( وذكر
مثله وزاد قوله ) : ولا بأس أن يستكرى الرجل أرضا بمئة دينار فيكرى
بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها . المقنع 131 - وسئل أبو
عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر أرضا ( وذكر نحو ما في فقيه ) .
( 12 ) يب 223 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام أن أباه كان يقول : لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض
أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجر ها به إذا أصلح فيها شيئا .
( 13 ) كا 272 ج 5 - يب 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي
أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن
رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ( 5 ) ثلثيها ( 6 ) وآجر ثلثها ( 6 )
بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن
يحدث فيها شيئا . المقنع 131 - لو أن رجلا استأجر دارا ( وذكر نحو
ما في كا ) .
( 14 ) الدعائم 76 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال : لا إلا أن
هامش
( 1 ) مسمى - فقيه .
( 2 ) ما - يب - صا
( 3 ) البذور - فقيه .
( 4 ) رهنت - المقنع .
( 5 ) وسكن - يب .
( 6 ) بيتا منها - يب .