وتقدم في أحاديث باب ( 30 ) حكم دين المملوك من أبواب الدين
ما يدل على ذلك فلاحظ .
* ( 47 ) باب حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة
أمها *
1073 ( 1 ) كا 28 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد
بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن يب 248 ج 8 - موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين
فإنه يجوز له في ( 1 ) ماله ما أعتق وتصدق ( وأوصى - كا ) على حد
معروف ( 2 ) ( وحق - كا ) فهو جائز
( 2 ) يب 238 ج 8 - صا 12 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 192
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم
بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : أيما رجل ترك سرية ( و - صا ) لها ولد أوفى
بطنها ولد أو لا ولد لها فان ( كان - فقيه ) أعتقها ربها عتقت وإن لم
يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق
( قال - فقيه ) فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ( كا -
يب - فقيه - قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية
وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبى الجارية ، فأجاز عتقها للأم ( 3 ) ) . فقيه 83 ج 3 - روى
عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( مثله وزاد فيه :
ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء
ويكونون هو يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت ، وان
هامش
( 1 ) من - يب
( 2 ) وجه المعروف - يب .
( 3 ) لامها - يب - فقيه .