( 3 ) يب 254 ج 8 - صا 25 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد
حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق
جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها
رقبة من مالها ( فاشتراها - يب ) فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء
المعتق ؟ قال فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها
عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من
ولائها شئ .
* ( 34 ) باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا
وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر *
1025 ( 1 ) يب 254 ج 8 - صا 24 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى ( علي عليه السلام - صا ) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه
فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ، ثم توفى المولى وترك مالا
وله عصبة فاحتق ( 1 ) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه
للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ( 2 9
( 2 ) كا 171 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 254
ج 8 - صا 23 ج 4 - فقيه 81 ج 3 - ( الحسن - فقيه - يب - صا ) بن
محبوب عن أبي أيوب عن بريد ( بن معاوية - كا ) العجلي قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام ( 3 ) عن رجل كان عليه عتق رقبة ، فمات ( من - يب
كا - فقيه ) قبل أن يعتق ( رقبة - كا - فقيه ) فانطلق ابنه فابتاع رجلا
من كسبه ( 4 ) فأعتقه عن أبيه ، وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات
هامش
( 1 ) احتق القوم : قال كل منهم الحق بيدي - المنجد
( 2 ) العقل : الدية .
( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام - صا .
( 4 ) كيسه - يب - صا .