ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها
بأكثر مما يتقبلها ( 1 ) ( به - فقيه ) ويقوم فيها بحظ السلطان قال :
لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير
والبيت حرام . فقيه 157 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي
الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر مثله
وزاد - ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر
ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما
استأجرها ( 2 ) . المقنع 131 - ولو أن رجلا ( وذكر مثله ) .
( 6 ) كا 272 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 202 ج 7 - صا 129
ج 3 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا ( 3 ) عن إبراهيم بن
ميمون ان إبراهيم ( بن كا - صا ) المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام
وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها ( 4 ) بأكثر من ذلك
قال ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ان فضل البيت
حرام وفضل الأجير حرام .
( 7 ) كا 272 ج 5 - ( عدة من أصحابنا معلق ) عن سهل بن زياد
عن يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - أحمد بن محمد عن ( علي بن الحكم
عن - صا ) عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أتقبل الأرض بالثلث أو الربع ( 5 ) فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت
فأتقبلها بألف درهم فأقبلها ( 6 ) بألفين قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز
الأول ولم يجز الثاني ؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون .
( 8 ) كا 273 ج 5 - يب 204 ج 7 - صا 130 ج 3 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) يتقبل بها - يب - صا .
( 2 ) تقبلها به - المقنع
( 3 ) أبى المعزا - يب - صا
( 4 ) يؤجرها - يب .
( 5 ) بالربع - يب .
( 6 ) وأقبلها - يب - صا .