أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي ( نحوه ) . المقنع 160 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة
فقال ( وذكر نحوه ) .
ويأتي في باب ( 35 ) أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله
ولاؤه ما يدل على ذلك .
* ( 32 ) باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده *
1007 ( 1 ) كا 170 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن يب 250 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 79 ج 3 -
صفوان ( بن يحيى - كا - فقيه ) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة ،
فأعتقه قال : ولاء ولده لمن أعتقه . المقنع 156 - إذا اشترى رجل عبدا
( وذكر نحوه )
( 2 ) يب 252 ج 8 - صا 22 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه
السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق .
( 3 ) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن
عبد تزوج حرة فولدت له أولادا ، ثم أعتق قال : يجر ( 1 ) الأب الولاء
وبه يأخذه .
( 4 ) الدعائم 318 ج 2 - وعن علي عليه السلام وأبى جعفر عليه
السلام أنهما قالا : إذا أعتق الأب جر ولاء ولده والابن يجر الولاء كما
يجره الأب إذا أعتق . وذلك كالعبد يتزوج الحرة فيكون ولده أحرارا
ويكون نسبهم كنسب أمهم فان أعتق أباهم مولاه جر ولاءهم فكانوا مواليه
( 5 ) كا 493 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) لحق - خ .