مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وباب ( 35 ) ان المعتق واجبا سائبة
وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وباب ( 36 ) انه لا يصح بيع الولاء ولا
هبته خصوصا رواية الجعفريات ( 7 ) فان فيها قوله صلى الله عليه وآله
ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط ان الولاء له ألا أن الولاء لمن
أعتق وأعطى الثمن وباب ( 52 ) حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه
من سيده ما يدل على ذلك .
* ( 31 ) باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا
ولاء له ولا ميراث *
1005 ( 1 ) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 197 ج 6 -
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق
( أ - كا ) له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال إذا أعتق
لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه ( حيث
شاء - كا ) ويتولى من شاء
( 2 ) كا 171 ج 7 - ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق )
عن فقيه 80 ج 3 - يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - ( الحسن - فقيه - يب
صا ) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن السائبة فقال : ( هو - كا - فقيه ) الرجل يعتق غلامه ، ثم
يقول ( 1 ) له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا على من
جريرتك شئ ويشهد ( 2 ) على ذلك شاهدين . المعاني 240 - حدثنا
محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
هامش
( 1 ) ويقول - يب - صا
( 2 ) وليشهد - يب .