قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره .
( 6 ) ك 470 ج 15 - زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبد الله
عليه
السلام يقول لا يرثن النساء من الولاء الا ما أعتقن .
( 7 ) الدعائم 317 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : من أعتق عبدا
فله ولاؤه وعليه عقل خطئه .
( 8 ) الدعائم 318 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في العبد يكون بين رجلين يعتقانه جميعا قال : الولاء بينهما .
( 9 ) فقيه 78 ج 3 - وقيل للصادق عليه السلام : لم قلتم مولى الرجل
منه ؟ قال : لأنه خلق من طينه ( 1 ) ثم فرق بينهما فرده السبي اليه فعطف
عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو منه . العلل 519 - أخبرني علي بن
حاتم قال : أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد السياري
عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لم ( وذكر
مثله ) .
( 10 ) يب 257 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام
الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ؟ ولمن
ميراثه ؟ فكتب عليه السلام : لمولاه الأعلى .
وتقدم في رواية أبى البختري ( 2 ) من باب ( 13 ) جواز عتق
المستضعف قوله عليه السلام ان عليا ( ع ) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال ميراثه
بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى ( حمل هذه الرواية على أنه عليه
السلام اما اعتقه سائبة أو ترك ميراثه تبرعا ) .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 33 ) أن المرأة
إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها وباب ( 34 ) ان المعتق إذا
هامش
( 1 ) طينته - العلل .