تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
قديما وكان له جماعة من المماليك تحته الجواب من موسى بن جعفر عليهما السلام يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر والدليل على صحة ذلك قوله تعالى : " حتى عاد كالعرجون القديم " والعرجون القديم ستة أشهر الخبر . المناقب 291 ج 4 - أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل ( وذكر ما يقرب من ذلك ) . * ( 26 ) باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما * 985 ( 1 ) يب 231 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 195 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ( عن أبيه - كا ) رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده ، فولدت توأما ( 1 ) فقال : أعتق كلاهما ( 2 ) الدعائم 308 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا : من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار فالشرط جائز ، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز ، وان ولدت توأمين عتقا معا ( 2 ) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من أعتق حملا لمملوكة ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر فذلك جائز ، ولو ولدت توأمين عتقا جميعا . * ( 27 ) باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه * 988 ( 1 ) كا 195 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
هامش
( 1 ) توأمين - يب .