( 5 ) يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن
ابان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حر أقر
على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد إذا أقر على نفسه .
( 6 ) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد
ومحمد بن الوليد عن أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال يؤخذ بما أقر به
( 7 ) المقنع 160 - إذا أقر حر أنه عبد اخذ بما أقر به .
( 8 ) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر
فقيه 84 ج 3 - عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ( حر - يب ) أقر أنه عبد قال
( أبو عبد الله عليه السلام - يب ) يأخذه بمال قال أو يؤدى ( 1 ) المال .
وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) تحريم بيع الأحرار من أبواب بيع
العبيد ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم ( 4 ) من هذا الباب قوله عليه
السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من
قامت عليه به بينة .
وفى رواية حمران من باب حكم تعارض البينتين من أبواب كيفية
الحكم قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق
ولاحظ سائر أحاديث الباب .
* ( 25 ) باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان
في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك *
قال الله تعالى في سورة يس ( 36 ) والقمر قدرناه منازل حتى
عاد كالعرجون القديم ( 39 ) .
هامش
( 1 ) أو يرد - فقيه .