تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا بالثمن فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما . ولاحظ باب ( 9 ) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق من أبواب الوصية . * ( 22 ) باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه * 970 ( 1 ) كا 194 ج 6 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق ) عن ابن محبوب يب 231 ج 8 - الحسن ابن محبوب عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال : لا يصلح ( له ذلك - كا ) ( 2 ) كا 197 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن فقيه 93 ج 3 - معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال : له العبد فيما بينهما ( ان - كا ) لك على كذا وكذا أيأخذه ( 1 ) منه ؟ فقال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفوه ( 2 ) ، فان أبى فليدعه . ( 3 ) الدعائم 307 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في المملوك يدس مالا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى بالمال ، ولا أذن له فيه ، فالمولى بالخيار ان شاء أعاده رقيقا واحتبس المال أورده اليه ان شاء . ويأتي في رواية سليمان ( 1 ) من باب ( 52 ) حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه ما يمكن أن يناسب ذلك .
هامش
( 1 ) أله أن يأخذه منه ؟ - فقيه ( 2 ) في عفو - فقيه .