يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا
بالثمن فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع
البائع فيهما .
ولاحظ باب ( 9 ) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق من أبواب الوصية .
* ( 22 ) باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه *
970 ( 1 ) كا 194 ج 6 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق ) عن ابن محبوب يب 231 ج 8 -
الحسن ابن محبوب عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال :
لا يصلح ( له ذلك - كا )
( 2 ) كا 197 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
إسماعيل بن سهل عن فقيه 93 ج 3 - معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال :
له العبد فيما بينهما ( ان - كا ) لك على كذا وكذا أيأخذه ( 1 ) منه ؟
فقال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفوه ( 2 ) ، فان أبى فليدعه .
( 3 ) الدعائم 307 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال : في المملوك يدس مالا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى
بالمال ، ولا أذن له فيه ، فالمولى بالخيار ان شاء أعاده رقيقا واحتبس
المال أورده اليه ان شاء .
ويأتي في رواية سليمان ( 1 ) من باب ( 52 ) حكم من دفع اليه
مملوك مالا ليشتريه ما يمكن أن يناسب ذلك .
هامش
( 1 ) أله أن يأخذه منه ؟ - فقيه
( 2 ) في عفو - فقيه .