علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( مثله ) .
قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام ( نحوه ) .
( 8 ) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ولا من لا يغنى
شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك .
ويأتي في أحاديث باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الا عمى والمقعد
والمجذوم من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك .
* ( 20 ) باب حكم مال المملوك إذا أعتق *
960 ( 1 ) كا 190 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 223 ج 8 صا 10 ج 4 - الحسن
ابن محبوب عن فقيه 69 ج 3 - ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ( 1 ) وهو يعلم أن له مالا
ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد
( 2 ) كا 190 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
فقيه 69 ج 3 - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( 2 )
في رجل أعتق عبدا له ( وله - كا ) مال لمن مال العبد ؟ قال : إن كان
علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق .
( 3 ) كا 190 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن محمد بن حمران يب 223 ج 8 - صا 10 ج 4 - الحسين
بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد
بن حمران ( جميعا - صا - يب ) عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) إذا كان للرجل مملوك فأعتقه - صا - فقيه
( 2 ) عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام - فقيه .