إذا عمى المملوك ( 1 ) فلا رق عليه والعبد إذا جذم ( 2 ) فلا رق عليه .
فقيه 84 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام ( مثله ) .
( 5 ) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله ( 3 ) عن أبيه عن ابن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز
في العتاق ( 4 ) الأعمى ( والأعور - فقيه ) والمقعد ويجوز الأشل
والأعرج . فقيه 85 ج 3 - روى أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : ( وذكر مثله ) . قرب الإسناد 74 -
السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه : أن عليا
عليه السلام قال ( وذكر مثل ما في فقيه ) المقنع 162 - قال علي بن أبي
طالب عليه السلام ( وذكر مثله ) .
( 6 ) يب 308 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 463 ج 7 - محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين ( 5 ) عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام في رجل جعل على نفسه ( لله - يب ) عتق رقبة فأعتق أشل
أو أعرج قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون سمى ( 6 ) فعليه
ما اشترط وسمى .
( 7 ) ئل 33 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق
أعرج أو أشل ؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون وقت على
نفسه شيئا فعليه ما وقت . البحار 257 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار
هامش
( 1 ) العبد - فقيه
( 2 ) أجذم - فقيه .
( 3 ) أحمد بن محمد - يب .
( 4 ) والمراد بقوله في العتاق العتاق الواجب في الكفارات ونحوها واما عدم الجواز
لكون الأعمى والمقعد ينعتقان بالعمى والاقعاد .
( 5 ) الحسن - يب .
( 6 ) سماه - يب .