وتقدم في رواية الجعفريات ( 3 ) من باب ( 11 ) اشتراط البلوغ
والعقل في جواز البيع من أبواب البيع قوله عليه السلام ان هذا ( اي
السكران ) لا يجوز عتاقه .
* ( 18 ) باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر *
945 ( 1 ) يب 223 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 189 ج 6 - محمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل ( 1 ) به فهو حر
( 2 ) كا 172 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم يب 223 ج 8 - محمد بن أحمد
بن يحيى عن عبد الحميد عن فقيه 85 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل
بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة ( 2 ) يذهب فيتولى إلى من أحب
فإذا ضمن جريرته ( 3 ) فهو يرثه المقنع 160 - قضى أمير المؤمنين عليه
السلام ( وذكر مثله ) .
( 3 ) فقيه 85 ج 3 - روى في امرأة قطعت ثدي ( 4 ) وليدتها
أنها ( 5 ) حرة لا سبيل لمولاتها عليها . المقنع 160 - والمرأة إذا قطعت
( وذكر مثله ) .
( 4 ) الجعفريات 123 - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام
أنه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام وعزره .
( 5 ) وفيه - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قضى
هامش
( 1 ) أي عوقب في جرم
( 2 ) سائبة أي ليس لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما
ولا ميراث فيضع ماله حيث شاء .
( 3 ) حدثه - يب - فقيه - المقنع . الجريرة : الذنب
والجناية .
( 4 ) يدي - ئل .
( 5 ) فهي - المقنع .