ان المدله ( 1 ) ليس عتقه بعتق .
وتقدم في أحاديث باب ( 10 ) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب
المقدمات وباب ( 12 ) وجوب النية في العبادات ما يدل على ذلك .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك خصوصا رواية
الحلبي ( 3 ) فان فيها قوله المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها
وصدقتها قال لا .
* ( 17 ) باب أن السكران لا يجوز عتقه *
942 ( 1 ) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - حميد
بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز عتق
السكران
( 2 ) كا 126 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط
والحسين بن هاشم عن صفوان ( 2 ) جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز
ولا عتقه .
( 3 ) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة ( 3 )
الذاهبة العق أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا . وعن طلاق السكران
وعتقه قال : لا يجوز .
هامش
( 1 ) المدله : الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به ، والتدله : ذهاب العقل من الهوى .
( لسان العرب ج 13 / 488 )
( 2 ) وصفوان - ئل - والظاهر أن الصحيح وصفوان كما
في نسخة الوسائل حتى يناسب قوله جميعا عن ابن مسكان .
( 3 ) المعتوه : المدهوش من
غير مس جنون وقيل : الناقص العقل . ( لسان العرب ج 13 / 512 ) .