889 ( 1 ) كا 179 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو
قال : عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب 222
ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه
خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟
قال : لا . فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن
رجل ( وذكر مثله )
( 2 ) المقنع 156 - إذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه
خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها .
وتقدم في أحاديث باب ( 6 ) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يناسب ذلك .
* ( 10 ) باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به
والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى وأنه لا بأس للرجل أن
يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني *
891 ( 1 ) كا 181 ج 6 - يب 218 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام
وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ( 1 )
ولا حيلة له فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى
يستغنى عنه وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا
حيلة له
( 2 ) تنبيه الخواطر 57 ج 1 - عن المعذور ( 2 ) بن سويد قال : دخلنا
على أبي ذر ( رض ) بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا : لو أخذت
هامش
( 1 ) الزمانة : العاهة - اللسان
( 2 ) المعذر - ك .