877 ( 1 ) كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحجال عن أسد ابن أبي العلاء يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلاء عن أبي حمزة ( الثمالي - يب
- صا ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة : ما تملك من قرابتها ؟
قال : كل أحد الا خمسة : أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها .
وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) الرجل لا يملك من النساء ذات محرم
من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب .
وفى أحاديث باب ( 5 ) أن الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد
انعتق عليه من أبواب العتق ما يدل على ذلك .
ويأتي في أحاديث باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت
تزويجه تعين تجديد العقد من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك .
* ( 8 ) باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه *
878 ( 1 ) فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه
فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو
تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه
( 2 ) يب 222 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 179 ج 6 - محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن العلاء بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده :
أعتقتك ( 1 ) على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت
( عليها - يب ) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك ( وزوجه - كا ) فتسرى
أو تزوج ( 2 ) قال : لمولاه عليه شرطه الأول ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أعتقك - يب
( 2 ) فيتسرى أو يتزوج - يب .
( 3 ) قال : عليه مائة دينار - يب .