( 3 ) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن ( بن محمد - صا ) بن
سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان ( عن أبي عبد الله - صا )
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة
حتى تفطمه ( هل - صا ) يحل لها بيعه ؟ قال لا . حرام عليها ثمنه ، أليس
قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟
أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وليس
مثل هذا يكتب .
( 4 ) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن ( بن محمد - صا ) بن
سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام
قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا
له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع
يبيعها ؟ قال : نعم . ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فإن كان قد ( 1 )
وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلاما شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها
ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها ، ابنه ومال
ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له
أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها ؟ قال : فيبيعها .
ولاحظ باب ( 7 ) أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب
بيع العبيد .
وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 4 ) من الباب المتقدم قوله وسألته عن
المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال تعتقه وهي كارهة .
* ( 7 ) باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد
انعتق وتملك من سواهم ، وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد
وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد *
هامش
( 1 ) قلت : فإنه قد كان - صا .