( 17 ) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يملك الرجل ابن أخيه ( 1 ) وأخاه من الرضاعة .
( 18 ) العوالي 439 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله : من ملك
ذا رحم فهو حر . ك 456 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة :
عنه صلى الله عليه وآله : ( مثله ) .
وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) أن الرجل لا يملك من السناء ذات
محرم من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود ، وفى رواية
ميسر ( 1 ) من باب ( 7 ) أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه
من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام يقوم ( الأب ) فان زاد درهما
واحدا عتق واستسعى في مال الرجل .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب .
* ( 6 ) باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه ، وأن من أرضعت
ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها *
873 ( 1 ) كا 178 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه
( 2 ) المقنع 159 - اعلم ، أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا
أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ،
ويملك أخاه من الرضاعة ولا يملك أمه من الرضاعة وما يحرم من النسب
فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور
ما خلا الوالد والولد ، وقال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن
جاريتها : انها تعتقه .
هامش
( 1 ) ابن أخته - صا .