في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين
فيقضيه عنه .
( 12 ) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن
الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة ( بن مهران - يب )
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم ( هل - يب )
يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه
وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده .
( 13 ) فقيه 80 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل يملك إذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه أو
يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في
الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب اليه منه .
( 14 ) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه ( أو ابن عمه - يب ) أو
ابن أخيه ، فولدت ما حال الولد ؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا
عتق . ئل 19 ج 16 - ورواه علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) .
( 15 ) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل
تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله ؟ قال : إذا
كان الولد ممن يملكه عتق .
( 16 ) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من
الرجال ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من الرضاعة - صا .