قرابته ( 1 ) ولا يملك أمه من الرضاعة .
( 8 ) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة عن محمد بن خالد عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك
الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال :
وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده
وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه ( 2 ) وذكر
هذه الآية ( 3 ) من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه ( 4 ) وخاله ولا يملك
أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته ، إذا ملكهم أعتقوا ( قال
الشيخ ( ره ) في صا : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل
أخاه من النسب محمول على الكراهية وقال ( ره ) في يب : أنه محمول
على الاستحباب ) .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام 291 - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد
ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة ، وان كان ولدها باقيا
فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه
ولا ولده .
( 10 ) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان
مملوكا ولا يملك أخته .
( 11 ) أمالي الصدوق 373 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل
قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد
قال : حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي
جعفر الباقر عليه السلام هل يجزى الولد والده ؟ فقال ليس له جزاء الا
هامش
( 1 ) من ذوي القرابة - يب
( 2 ) أخته - خ صا .
( 3 ) والمراد بالآية قوله
تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت . . . الآية : 23 .
( 4 ) ابن أخته - خ صا .