( 4 ) كا 178 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
عن أبان بن عثمان يب 240 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته
عبيدا ( 1 ) ، فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه ( 2 )
وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها
أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة .
( 5 ) الدعائم 208 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا : من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا
سبيل عليه .
( 6 ) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين يب 240 ج 8 - صا 15
ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد ( بن
مسلم - كا ) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يملك الرجل والده ولا
والدته ( 3 ) ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته
من الرجال .
( 7 ) كا 178 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن معاوية بن وهب يب 204 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال : لا يملك
والده ولا والدته ( 4 ) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ( 5 ) ولا عمته
ولا خالته و ( هو - يب - صا ) يملك ما سوى ذلك من الرجال ما ذوي
هامش
( 1 ) عبدا - يب
( 2 ) أي يدخله في الملك .
( 3 ) والديه ولا ولده - يب - صا .
( 4 ) والديه ولا ولده - يب - صا .
( 5 ) ولا بنت أخيه ولا بنت أخته - صا .